محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
6
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
زالت صلَّيت ركعتين ، ثم صلَّيت الظهر ، ثم صلَّيت بعدها ستاً » . عنه ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة ؟ ( قال : « إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة ) « 1 » في غير ( سفر صلَّيت ست ركعات ارتفاع النهار ، وست ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، و ) « 2 » ست ركعات بعد الجمعة » . وقد رُوي أنّه يجوز أن يصلَّي مثل ما يصلَّي سائر الأيّام ، روى ذلك : الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : النافلة يوم الجمعة ، قال : « ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأُولى بالجمعة والثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثمان ركعات » . قال ( محمّد بن الحسن : والأخذ بالروايات الأوّلة أفضل ، يدل على ذلك أيضاً : ما رواه أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن ) « 3 » محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن التطوع يوم الجمعة ؟ قال : « ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت الشمس « 4 » ، وست ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة » .
--> « 1 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 2 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 3 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 4 » ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار 1 : 410 / 1569 .